المادة 4
مادة 4: تحدد كل هيئة من هيئات المجلس آلية وأصول وشروط العمل بداخله بقرار يخضع لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة.
مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 نافذ
مادة 4: تحدد كل هيئة من هيئات المجلس آلية وأصول وشروط العمل بداخله بقرار يخضع لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194274/article/4/