النص الكامل

مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى رئيس وأعضاء مجلس الضمان التحكيمي بهيئتيه بدلا شهريا مقطوعا قدره 700 ألف ليرة للرئيس و500 ألف ليرة للعضو, يمنح مفوض الحكومة بدلا شهريا مقطوعا قدره مئتي ألف ليرة عن الهيئة الواحدة, تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 3 من مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194274/article/3/