ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: جمعية وادي خالد
الانمائية والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية رقم 5388/2 تاريخ
08/10/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وادي خالد الإنمائية". مركزها: وادي خالد ـ شارع الهيشة ـ ملك خالد حسين العزو ـ قضاء عكار. غايتها: المساهمة مع الجهات المختصة لإنشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء المنطقة على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: جمال جاسم إسماعيل محمد خالد المصطفى محمد محمود إسماعيل خالد حسين العزو أحمد جاسم إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حسين العزو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر