All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 07/08/2002

تأسيس جمعية باسم: جمعية وادي خالد الانمائية مركزها: وادي خالد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5561-5562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: جمعية وادي خالد

الانمائية والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية رقم 5388/2 تاريخ

08/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وادي خالد الإنمائية". مركزها: وادي خالد ـ شارع الهيشة ـ ملك خالد حسين العزو ـ قضاء عكار. غايتها: المساهمة مع الجهات المختصة لإنشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء المنطقة على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: جمال جاسم إسماعيل محمد خالد المصطفى محمد محمود إسماعيل خالد حسين العزو أحمد جاسم إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حسين العزو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر