جميع التشريعات

قرار رقم 862 07/08/2002

تعديل القرار رقم 753/1 تاريخ 28/06/2002 (تحديد المستندات الثبوتية المطلوبة والية التنفيذ لاعطاء تعويضات لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس الصغيرة ولشراء محرك سيارة سياحية عمومية مستعمل عامل على المازوت)

النوع
قرار
الرقم
862
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 862 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380

تاريخ 14/12/2001 (التخفيف من

تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل

وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل

تلويثا)

بناء على المرسوم رقم 7858

تاريخ 04/05/2002 المعدل بالمرسوم

رقم 8046 تاريخ 15/06/2002

(منح حوافز لتجديد اسطول السيارات

العمومية واعطاء تعويضات لاصحاب

سيارات الشحن ولاصحاب سيارات

الاوتوبيس الصغيرة) لا سيما المادة الثانية

منه

بناء على القرار رقم 753/1 تاريخ

28/06/2002 (تحديد المستندات الثبوتية

المطلوبة والية التنفيذ لاعطاء تعويضات

لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب

سيارات الاوتوبيس الصغيرة ولشراء محرك

سيارة سياحية عمومية مستعمل عامل على

المازوت)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 32/2001-2002 تاريخ

31/07/2002)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار رقم 753/1 تاريخ 28/6/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 4 ـ إفادة معطاة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن ما يلي: أ ـ بالنسبة للسيارات السياحية العمومية: رقم اللوحة, اسم المالك أو المالكين, فئة اللوحة ورقم (كز) كل من المحرك العامل على المازوت وشاسي السيارة. ب ـ بالنسبة لسيارات الشحن وسيارات الأوتوبيس الصغيرة المرخصة بمحرك يعمل على المازوت: رقم اللوحة, اسم المالك أو المالكين, فئة اللوحة, رقم كل من المحرك وشاسي السيارة, وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الإجمالي في ما خص سيارات الشحن الصغيرة فقط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ7 آب 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة