ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 341 تاريخ
06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380
تاريخ 14/12/2001 (التخفيف من
تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل
وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل
تلويثا)
بناء على المرسوم رقم 7858
تاريخ 04/05/2002 المعدل بالمرسوم
رقم 8046 تاريخ 15/06/2002
(منح حوافز لتجديد اسطول السيارات
العمومية واعطاء تعويضات لاصحاب
سيارات الشحن ولاصحاب سيارات
الاوتوبيس الصغيرة) لا سيما المادة الثانية
منه
بناء على القرار رقم 753/1 تاريخ
28/06/2002 (تحديد المستندات الثبوتية
المطلوبة والية التنفيذ لاعطاء تعويضات
لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب
سيارات الاوتوبيس الصغيرة ولشراء محرك
سيارة سياحية عمومية مستعمل عامل على
المازوت)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 32/2001-2002 تاريخ
31/07/2002)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار رقم 753/1 تاريخ 28/6/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 4 ـ إفادة معطاة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن ما يلي: أ ـ بالنسبة للسيارات السياحية العمومية: رقم اللوحة, اسم المالك أو المالكين, فئة اللوحة ورقم (كز) كل من المحرك العامل على المازوت وشاسي السيارة. ب ـ بالنسبة لسيارات الشحن وسيارات الأوتوبيس الصغيرة المرخصة بمحرك يعمل على المازوت: رقم اللوحة, اسم المالك أو المالكين, فئة اللوحة, رقم كل من المحرك وشاسي السيارة, وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الإجمالي في ما خص سيارات الشحن الصغيرة فقط.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ7 آب 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة