جميع التشريعات

قرار رقم 97 05/08/2002

الترخيص لجمعية اجنبية باسم جمعية شين دي روتيسور CHAINE DES ROTISSEURS بانشاء فرع لها في لبنان مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
05/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5557-5558
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 48 تاريخ 27/02/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 05/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الاجنبية المسماة: جمعية شين دي روتيسور

Chaine Des Rotisseurs مركزها:

فرنسا المسجل برقم 3132/2 تاريخ

30/03/2000 والمتعلق بانشاء فرع لها في

لبنان مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8

تاريخ 25/04/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية شين دي روتيسور" CHAINE DES ROTISSEURS مركزها: فرنسا, بإنشاء فرع لها في لبنان مركزه: سن الفيل ـ شارع شارل حلو ـ مبنى إدغار ماباردي ـ قضاء المتن. غايتها: يرتكز موضوع هذه الجمعية على تعزيز قيم فن الترفه في الطعام ولياقة الطاولة بالمعنى الأشمل, في مختلف الأصناف, سواء في ما يتعلق بالأطباق أو المشروب, في كل بلد, لا سيما تشجيع فن الشي بالسفود والشواء. وبشكل عام, تسعى الجمعية للقيام بأي عمل وتنفيذ أية عملية وإعداد أي نشاط على علاقة بموضوع الجمعية أو ما من شأنه أن يسهل سير أعمالها. يرتكز عمل الجمعية, على سبيل التحديد لا الحصر, على تأمين الوجبات, والمأدبات الخاصة بالمحاضرات والمؤتمرات والمباريات والمجامع والمعارض والقيام بالعروض المطبخية, ونشر المقالات والمنشورات مهما كان شكلها وأساسها. المؤسسون السادة: أرليت جرجي طبال خالد نصري سليمان حبيب يوسف سلامه ريما بهجت الحسامي جان رشيد القاعي عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت جرجي طبال

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر