ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر
في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات
الاجنبية)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الاجنبية المسماة: جمعية شين دي روتيسور
Chaine Des Rotisseurs مركزها:
فرنسا المسجل برقم 3132/2 تاريخ
30/03/2000 والمتعلق بانشاء فرع لها في
لبنان مركزه: سن الفيل - قضاء المتن
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8
تاريخ 25/04/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية شين دي روتيسور" CHAINE DES ROTISSEURS مركزها: فرنسا, بإنشاء فرع لها في لبنان مركزه: سن الفيل ـ شارع شارل حلو ـ مبنى إدغار ماباردي ـ قضاء المتن. غايتها: يرتكز موضوع هذه الجمعية على تعزيز قيم فن الترفه في الطعام ولياقة الطاولة بالمعنى الأشمل, في مختلف الأصناف, سواء في ما يتعلق بالأطباق أو المشروب, في كل بلد, لا سيما تشجيع فن الشي بالسفود والشواء. وبشكل عام, تسعى الجمعية للقيام بأي عمل وتنفيذ أية عملية وإعداد أي نشاط على علاقة بموضوع الجمعية أو ما من شأنه أن يسهل سير أعمالها. يرتكز عمل الجمعية, على سبيل التحديد لا الحصر, على تأمين الوجبات, والمأدبات الخاصة بالمحاضرات والمؤتمرات والمباريات والمجامع والمعارض والقيام بالعروض المطبخية, ونشر المقالات والمنشورات مهما كان شكلها وأساسها. المؤسسون السادة: أرليت جرجي طبال خالد نصري سليمان حبيب يوسف سلامه ريما بهجت الحسامي جان رشيد القاعي عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت جرجي طبال
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 5/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر