المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (محافظة الشمال- قضاء طرابلس) المحدد باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 8396 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على الاتفاقية المعقودة مع البنك الاوروبي للتثمير المصدقة بالقانون رقم 15 تاريخ 23/02/1999
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 484/2002/أ تاريخ 11/06/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (محافظة الشمال- قضاء طرابلس) المحدد باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون