All legislation

مرسوم Decree No. 8396 07/08/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي - قضاء طرابلس) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8396
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8396 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على الاتفاقية المعقودة مع البنك الاوروبي للتثمير المصدقة بالقانون رقم 15 تاريخ 23/02/1999

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 484/2002/أ تاريخ 11/06/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (محافظة الشمال- قضاء طرابلس) المحدد باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون