جميع التشريعات

قرار رقم 156 01/08/2002

نقل كامل مكلية مطبوعة "الرسالة المدرسية" وابدال اسمها ليصبح "العقارات العربية" واضافة اللغة الانكليزية

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
01/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5572-5573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 01/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 225 تاريخ

19/10/1961 (الترخيص باصدار مطبوعة

الرسالة المدرسية)

بناء على عقد التفرغ المسجل لدى السجل

التجاري في بيروت بتاريخ 10/08/1967

والذي تم التفرغ بموجبه عن كامل الحصص

في شركة الشرق الاوسط للطباعة والنشر

لصالح السيدين محمد عارف عيتاني

وابراهيم عرنوس الكستي

بناء على سند التوكيل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ سليمان ابو شقرا

بتاريخ 10/06/2002 تحت عدد

2817/2002 والذي بموجبه وكل السيدان

محمد عارف عيتاني وابراهيم عرنوس

الكستي السيد عبد الكريم عمر الناطور

توكيلا يجيز له التنازل عن ترخيص

مطبوعة "الرسالة المدرسية"

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ محمد ابراهيم طباره

والمسجل تحت عدد 1645/2002

تاريخ 11/06/2002 والذي تنازل بموجبه

السيد عبد الكريم عمر الناطور بوكالته عن

شركة الشرق الاوسط للطباعة والنشر عن

ملكية مطبوعة "الرسالة المدرسية" لصالح

السيد حسني محمد نذير شموط

بناء على الطلب المقدم من السيد حسني

محمد نذير شموط

بناء على الطلب المقدم من السيد حسني

محمد نذير شموط والمسجل تحت رقم

1840 تاريخ 26/06/2002 (طلب نقل

ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة اللغة

الانكليزية)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الرسالة المدرسية" من اسم شركة الشرق الأوسط للطباعة والنشر إلى اسم السيد حسني محمد نذير شموط, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "العقارات العربية".

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة الإنكليزية إلى اللغتين العربية والفرنسية اللتين تصدر بهما المطبوعة, ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل الصحافية هدى شفيق الأسير مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 1 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي