المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الرسالة المدرسية" من اسم شركة الشرق الأوسط للطباعة والنشر إلى اسم السيد حسني محمد نذير شموط, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "العقارات العربية".
قرار Decision No. 156 01/08/2002
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 225 تاريخ
19/10/1961 (الترخيص باصدار مطبوعة
الرسالة المدرسية)
بناء على عقد التفرغ المسجل لدى السجل
التجاري في بيروت بتاريخ 10/08/1967
والذي تم التفرغ بموجبه عن كامل الحصص
في شركة الشرق الاوسط للطباعة والنشر
لصالح السيدين محمد عارف عيتاني
وابراهيم عرنوس الكستي
بناء على سند التوكيل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ سليمان ابو شقرا
بتاريخ 10/06/2002 تحت عدد
2817/2002 والذي بموجبه وكل السيدان
محمد عارف عيتاني وابراهيم عرنوس
الكستي السيد عبد الكريم عمر الناطور
توكيلا يجيز له التنازل عن ترخيص
مطبوعة "الرسالة المدرسية"
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ محمد ابراهيم طباره
والمسجل تحت عدد 1645/2002
تاريخ 11/06/2002 والذي تنازل بموجبه
السيد عبد الكريم عمر الناطور بوكالته عن
شركة الشرق الاوسط للطباعة والنشر عن
ملكية مطبوعة "الرسالة المدرسية" لصالح
السيد حسني محمد نذير شموط
بناء على الطلب المقدم من السيد حسني
محمد نذير شموط
بناء على الطلب المقدم من السيد حسني
محمد نذير شموط والمسجل تحت رقم
1840 تاريخ 26/06/2002 (طلب نقل
ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة اللغة
الانكليزية)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الرسالة المدرسية" من اسم شركة الشرق الأوسط للطباعة والنشر إلى اسم السيد حسني محمد نذير شموط, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "العقارات العربية".
مادة 2: تضاف اللغة الإنكليزية إلى اللغتين العربية والفرنسية اللتين تصدر بهما المطبوعة, ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الصحافية هدى شفيق الأسير مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 1 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي