جميع التشريعات

قرار رقم 182 05/08/2002

نقل ترخيص وكالة سبيد بيرد انترناشيونال ش م م الى وكالة سبيد بيرد انترناشيونال للسياحة والسفر ش م م SPEEDBIRD INTERNATIONAL TRAVEL & TOURISM - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
05/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5575-5576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 05/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66

تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 المتعلق بتظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من وكالة سبيد

بيرد انترناشيونال ش م م رقم 845/2

تاريخ 24/04/2002 والمتعلق بنقل

ترخيص الوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /153/ تاريخ 17/7/1978 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سبيد بيرد أنترناشيونال للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /458 قسم /10 B / في حارة حريك ـ بئر العبد ـ بناية المرجان ـ ملك العلي وحسين ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 5 آب 2002 وزير السياحة د. كرم كرم