ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66
تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 المتعلق بتظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من وكالة سبيد
بيرد انترناشيونال ش م م رقم 845/2
تاريخ 24/04/2002 والمتعلق بنقل
ترخيص الوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /153/ تاريخ 17/7/1978 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سبيد بيرد أنترناشيونال للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /458 قسم /10 B / في حارة حريك ـ بئر العبد ـ بناية المرجان ـ ملك العلي وحسين ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 5 آب 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم