المادة 2
1 ـ باستثناء التعويض العائلي والمكافآت وتعويض العمل الإضافي وتعويض النقل المؤقت وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والاستخدام وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الإنتاجية، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته، مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها، التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بهذا المرسوم. كما تلغى استفادتهم من الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978
2 ـ باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية، تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها، قبل العمل بهذا المرسوم، جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعدل هذه التعويضات، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة، ويصدق وفقا للأصول على أن تراعى فيه أسس التعديل في الإدارات العامة.
تضاف البنود التالية بموجب م 12924 ت 17/07/2004
3- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
4- من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير
5- من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة -4- من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)
6- يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:
- نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم
-3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب الاساسي القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب وتحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى الفرع
7- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12924 تاريخ 17/07/2004, المادة 2, 29/07/2004
تضاف البنود المبينة ادناه إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8322 تاريخ 7 آب 2002 وتعطى لها الأرقام 3 و4 و5 و 6 و7 تباعا:
3 ـ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
4 ـ من أجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف إلى الراتب الأساسي الأخير للمستخدم المعني نسبة واحد من أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
5 ـ من أجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة ـ 4 ـ من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
6 ـ يحسم من الراتب الأساسي للمستخدم:
ـ نصف راتب الشهر الأول من خدمة المستخدم.
ـ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب الأساسي.
ـ القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
وتحول هذه الحسومات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.
7 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدي من موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.