النص الكامل

مرسوم رقم 8322 تاريخ 07/08/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 - يعطى المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر, زيادة على الوجه الآتي:

- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الأول من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.

- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري الذي يتراوح بين مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة ألف ليرة لبنانية.

- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري الذي يزيد على ثمانمائة ألف ليرة لبنانية.

2 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظائف المماثلة أو المشابهة لمهامهم وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 8322 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194333/article/3/