النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني بحيث تصبح كما يلي: 5- يعطى المستخدم تعويضا من صندوق المركز يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية تزيد عن سن الستين للمستخدم والخامسة والخمسين للمستخدمة. ان اجرة الشهر المعتمدة لاحتساب التعويض هي التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض .

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194350/article/1/