جميع التشريعات

قرار رقم 25 09/11/1985

تعديل مادة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
09/11/1985
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/11/1985, ص. 682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني بحيث تصبح كما يلي: 5- يعطى المستخدم تعويضا من صندوق المركز يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية تزيد عن سن الستين للمستخدم والخامسة والخمسين للمستخدمة. ان اجرة الشهر المعتمدة لاحتساب التعويض هي التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت , في 9/11/1985 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل وليد جنبلاط