المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للزراعة الى محمية في النبطية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 ت تاريخ 13/11/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 388/1 تاريخ 05/01/1987 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 178 تاريخ 13/10/1999, المادة 1, 04/11/1999
مادة 1: يصحح نص المادة الأولى من القرار رقم 149/2ت تاريخ 7/9/99 بحيث تصبح على النحو التالي: تحل الجمعية التعاونية للزراعة المحمية في النبطية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 12/2ت تاريخ 21/5/91 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 458/1 تاريخ 6/8/1991 ويعين السيد حسن بلوط مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.