All legislation

قرار Decision No. 149 07/09/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية للزراعة المحمية في النبطية

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2695
Status
In force
Amended by
قرار رقم 178 تاريخ 13/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما

المادة 49 منه),

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للزراعة الى محمية في النبطية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 ت تاريخ 13/11/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 388/1 تاريخ 05/01/1987 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد