جميع التشريعات

مرسوم رقم 10955 17/09/2003

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 وتعديلاته (المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)

النوع
مرسوم
الرقم
10955
التاريخ
17/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/2003, ص. 5173-5174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر في 10/07/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) لا سيما المادة الخامسة

منه

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 وتعديلاته (تطبيق القانون المتعلق بالدخول

الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 284/2002-2003 تاريخ 26/08/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف فقرة ثالثة على المادة "21" من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 على النحو التالي: يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية: ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل. ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل. ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته. ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان. ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد. ـ حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة