ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر في 10/07/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) لا سيما المادة الخامسة
منه
بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 وتعديلاته (تطبيق القانون المتعلق بالدخول
الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 284/2002-2003 تاريخ 26/08/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف فقرة ثالثة على المادة "21" من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 على النحو التالي: يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية: ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل. ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل. ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته. ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان. ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد. ـ حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة