المادة 1
مادة 1: تضاف فقرة ثالثة على المادة "21" من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 على النحو التالي: يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية: ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل. ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل. ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته. ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان. ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد. ـ حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.