النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194479/article/1/