جميع التشريعات

قرار رقم 208 19/09/2003

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
19/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/2003, ص. 5244-5247
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 34 تاريخ 13/02/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلتين بالقرارين رقم 169/أ.ت و170/أ.ت تاريخ 04/08/2003

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده