المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 10654, تاريخ 14 آب 2003, ويستعاض عنها بالنص التالي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من 16 تشرين الأول 2003".
مرسوم رقم 10960 17/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق) ولا سيما المرسوم رقم 10654 تاريخ 14 آب 2003
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 10654, تاريخ 14 آب 2003, ويستعاض عنها بالنص التالي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من 16 تشرين الأول 2003".
مادة 2: ترد, إلى أصحاب العلاقة, فروقات الرسوم والضرائب المستوفاة تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه, وفقا للأصول المعتمد في إدارة الجمارك, ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 17 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف