All legislation

مرسوم Decree No. 10960 17/09/2003

تأجيل تطبيق احكام المرسوم رقم 10654 تاريخ 14 آب 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10960
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5175-5176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10960 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق) ولا سيما المرسوم رقم 10654 تاريخ 14 آب 2003

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 10654, تاريخ 14 آب 2003, ويستعاض عنها بالنص التالي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من 16 تشرين الأول 2003".

المادة 2

مادة 2: ترد, إلى أصحاب العلاقة, فروقات الرسوم والضرائب المستوفاة تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه, وفقا للأصول المعتمد في إدارة الجمارك, ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 17 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف