المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003 نافذ
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
المادة 1 من قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194495/article/1/