جميع التشريعات

قرار رقم 422 01/01/2003

تفويض المدير العام للطرق والمباني توقيع التراخيص الخاصة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا

النوع
قرار
الرقم
422
التاريخ
01/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/2003, ص. 5239
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996

المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء

نقابة الطوبوغرافيين ولا سيما المادة

الرابعة منه

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة وتعديلاته

ولا سيما المادة الخامسة منه

بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة خلال

شهر ايلول 2003 بالنظر لطابع العجلة وكثرة

التراخيص المطلوبة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة جان عبيد