المادة 1
مادة 1: عدل مشروع إنشاء خزان الكنيسة العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10827 تاريخ 20/8/1997 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.
مرسوم رقم 10879 10/09/2003
ان ررئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 11/2000/أ تاريخ 06/01/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل مشروع إنشاء خزان الكنيسة العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10827 تاريخ 20/8/1997 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.
مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد