All legislation

مرسوم Decree No. 10879 10/09/2003

تعديل المرسوم رقم 10827 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان الكنيسة من المنافع العامة وتصديق طريق الوصول اليه في منطقة الكنيسة العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
10879
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10879 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان ررئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 11/2000/أ تاريخ 06/01/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مشروع إنشاء خزان الكنيسة العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10827 تاريخ 20/8/1997 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد