المادة 10
مادة 10: يدقق الموظفون الذين يكلفهم مدير عام الاقتصاد الوطني في طلبات التجار المستجدين على الاساس الوارد في المادة السابعة من هذا القرار ويقدمون مطالعاتهم بشأنها الى رئيس دائرة التجارة الخارجية.
قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 نافذ
مادة 10: يدقق الموظفون الذين يكلفهم مدير عام الاقتصاد الوطني في طلبات التجار المستجدين على الاساس الوارد في المادة السابعة من هذا القرار ويقدمون مطالعاتهم بشأنها الى رئيس دائرة التجارة الخارجية.
المادة 10 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194525/article/10/