المادة 9
مادة 9: على دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة ان تعد لوائح بطلبات التجار المستجدين الممكن قبولها الواردة خلال كل نصف سنة على حده وتنظمها على اساس نوع السلعة وتاريخ التسلسل الزمني لورود هذه الطلبات كما تعد خلال المدة ذاتها لوائح بالطلبات التي لا تتوفر فيها شروط الحصول على الموافقة.