جميع التشريعات

قانون رقم 10 18/12/1984

تعديل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

النوع
قانون
الرقم
10
التاريخ
18/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 45, 27/12/1984, ص. 698
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982, بحيث يترك للحكومة امر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2:

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم