المواد
مادة 1:
عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982, بحيث يترك للحكومة امر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة.
مادة 2:
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم