المادة 3
مادة 3: 1- تدفع المبالغ المعطاة بعد تقديم جدول يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لتقاضيهم فروقات الاجر او الراتب وملحقاته المترتبة لهم بموجب القانون الرقم 37/82 عن اشهر تموز واب وايلول 1982. 2- يقدم الجدول على نموذج خاص تضعه وتحدد مندرجاته وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مصلحة التعليم الخاص على ان يصادق على تواقيع- افراد الهيئة التعليمية الواردة فيه من قبل مختار محل اقامة صاحب التوقيع او محل وجود المدرسة.