جميع التشريعات

مرسوم رقم 2095 21/12/1984

اعطاء المدارس الخاصة المجانية فرق المساهمة المالية المتوجبة بموجب القانون رقم 37-82

النوع
مرسوم
الرقم
2095
التاريخ
21/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 45, 27/12/1984, ص. 707-708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2095 تاريخ 21/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مقدار فرق المساهمة المالية المنصوص عنه في المادة 14 من القانون الرقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 بخمس عشرة /15/ ليرة عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 - 1982 يضاف الى فرق المساهمة المالية فرق علاوة مقداره ثلاث /3/ ليرات عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 1982 اذا كانت نسبة- الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة خلال السنة المدرسية المعنية سبعين (70%) بالمئة على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس .

المادة 2

مادة 2: تعطى المدرسة الخاصة المجانية المستحقة فرق المساهمة وفرق العلاوة عن السنة الدراسية 1981 - 1982 بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاستناد الى قرارات اعطاء المساهمة الصادرة وفق الاصول المرعية او الى القرارات القضائية المبرمة الصادرة بالموضوع.

المادة 3

مادة 3: 1- تدفع المبالغ المعطاة بعد تقديم جدول يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لتقاضيهم فروقات الاجر او الراتب وملحقاته المترتبة لهم بموجب القانون الرقم 37/82 عن اشهر تموز واب وايلول 1982. 2- يقدم الجدول على نموذج خاص تضعه وتحدد مندرجاته وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مصلحة التعليم الخاص على ان يصادق على تواقيع- افراد الهيئة التعليمية الواردة فيه من قبل مختار محل اقامة صاحب التوقيع او محل وجود المدرسة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون