جميع التشريعات

مرسوم رقم 746 20/12/1977

تحديد تعويضات لجان التخمين لوسط بيروت التجاري واللجان التحكيمية

النوع
مرسوم
الرقم
746
التاريخ
20/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/12/1977, ص. 805-806
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 746 تاريخ 20/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد التعويضات التي تستحق لرئيس واعضاء لجان التخمين لوسط بيروت التجاري واللجان التحكيمية, البدائية والاستئنافية, وللموظفين الملحقين بهذه اللجان, عن كل قرار نهائي يصدر عنها على الوجه التالي:

رئيس : 30 ل.ل.

عضو : 25 ل.ل.

رئيس قلم, كاتب , مباشر, مستكتب , حاجب : 20 ل.ل.

تودع المبالغ العائدة للموظفين الملحقين بلجان التخمين وبلجان التحكيم, البدائية والاستئنافية, في صندوق خاص وتوزع فيما بينهم في كل محافظة على حدة بقرار يصدر عن وزير العدل بمعدل ثلاث حصص لرئيس القلم والكاتب وحصتين للمستكتب والمباشر وحصة واحدة للحاجب .

المادة 2

يعتبر نصف التعويض المستحق للجان المشار اليها اعلاه بمثابة تعويض نقل وانتقال, والنصف الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

ينقل في الجزء الاول من موازنة 1977 الاعتماد التالي:

من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 200 ل.ل. ــــــــــــــ (مايتا الف ليرة) الى الباب الرابع - وزارة العدل الفصل الثاني - المحاكم المدنية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة 000 200 ل.ل. ــــــــــــــ (تعويضات تخمين وسط بيروت التجاري واللجان التحكيمية) (مايتا الف ليرة)

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: سليم الحص امين البزري وزير المالية وزير العدل الامضاء: فريد روفايل الامضاء: فريد روفايل