المادة 2
يعتبر نصف التعويض المستحق للجان المشار اليها اعلاه بمثابة تعويض نقل وانتقال, والنصف الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 746 تاريخ 20/12/1977 نافذ
يعتبر نصف التعويض المستحق للجان المشار اليها اعلاه بمثابة تعويض نقل وانتقال, والنصف الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 2 من مرسوم رقم 746 تاريخ 20/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194546/article/2/