المادة 1
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 نافذ
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194548/article/1/