جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 134 16/12/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-1-1977 المتضمن انشاء مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
134
التاريخ
16/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/12/1977, ص. 803
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 25/03/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص