جميع التشريعات

قرار رقم 3003 14/12/1977

التقيد بالشارات الضوئية

النوع
قرار
الرقم
3003
التاريخ
14/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/12/1977, ص. 808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحظر على سائقي السيارات تجاوز خط الوقوف قبل الشارات الضوئية او تخطي هذه الشارات عندما تشير الى اللون الاحمر وذلك تمكينا للسائقين من رؤية تبدل الاشارة الضوئية.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 1977 الامضاء: المهندس متري النمار