All legislation

قرار Decision No. 3003 14/12/1977

التقيد بالشارات الضوئية

Type
قرار · Decision
Number
3003
Date
14/12/1977
Official Gazette
Issue 45, 29/12/1977, p. 808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر على سائقي السيارات تجاوز خط الوقوف قبل الشارات الضوئية او تخطي هذه الشارات عندما تشير الى اللون الاحمر وذلك تمكينا للسائقين من رؤية تبدل الاشارة الضوئية.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 1977 الامضاء: المهندس متري النمار