المادة 1
مادة 1: يترتب على كل صاحب عمل بأن يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 136/83, تحت طائلة تسديد الغرامات التي نصت عليها المادة /77/ من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).