بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ
29/05/2000 لا سيما الفقرة (1) من المادة
/77/ منه التي الغت نص المادة /12/ من
المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 (طوارىء
العمل),
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يترتب على كل صاحب عمل بأن يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 136/83, تحت طائلة تسديد الغرامات التي نصت عليها المادة /77/ من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 أيلول 2003
وزير العمل
اسعد حردان