جميع التشريعات

مرسوم رقم 11019 24/09/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ ومد خطوط جر ودفع للمياه المبتذلة في منطقة مجدل عنجر-قب الياس العقارية وانشاء محطة المرج لتكرير المياه المبتذلة في منطقة حريمه الصغرى العقارية (قضائي زحلة والبقاع الغربي- محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11019
التاريخ
24/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5272-5273
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11019 تاريخ 24/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 820/2001/أ تاريخ 09/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ ومد خطوط جر ودفع للمياه المبتذلة في منطقة مجدل عنجر ـ قب الياس العقارية وإنشاء محطة المرج لتكرير المياه المبتذلة في منطقة حريمه الصغرى العقارية (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة الواقعة ضمن موقع الأشغال موضوع المادة الأولى المذكورة أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد