ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 820/2001/أ تاريخ 09/08/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ ومد خطوط جر ودفع للمياه المبتذلة في منطقة مجدل عنجر ـ قب الياس العقارية وإنشاء محطة المرج لتكرير المياه المبتذلة في منطقة حريمه الصغرى العقارية (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة الواقعة ضمن موقع الأشغال موضوع المادة الأولى المذكورة أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد