جميع التشريعات

مرسوم رقم 11010 24/09/2003

تعيين لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية في بلدة قتالة-قضاء بعبدا

النوع
مرسوم
الرقم
11010
التاريخ
24/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5316-5317
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11010 تاريخ 24/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادة 54 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية),

بناء على المرسوم رقم 6503 تاريخ 17/04/1961 (تعيين لجنة مشاع قرية قتالة),

بناء على المرسوم رقم 11011 تاريخ 02/11/1962 (قبول استقالة وتعيين عضوين في لجنة مشاع قرية قتالة-قضاء بعبدا),

بناء على المرسوم رقم 16810 تاريخ 29/06/1964 (قبول استقالة رئيس مشاع قرية قتالة-قضاء بعبدا وتعيين سواه),

وبعد الاطلاع على رأي محافظ جبل لبنان رقم 638/02 تاريخ 18/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة قتالة المعينة بموجب المرسوم رقم 6503 تاريخ 17/4/1961 والمرسوم رقم 11011 تاريخ 2/11/1962 والمرسوم رقم 16810 تاريخ 29/6/1964.

المادة 2

مادة 2: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في بلدة قتالةـ قضاء بعبدا قوامها السادة: ميشال الياس ساسين -- رئيسا جرجس مخايل خطار -- عضوا وداد نجم أبو حبيب -- عضوا ماريا جوليو طوبيا -- عضوا

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل