المادة 1
مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة قتالة المعينة بموجب المرسوم رقم 6503 تاريخ 17/4/1961 والمرسوم رقم 11011 تاريخ 2/11/1962 والمرسوم رقم 16810 تاريخ 29/6/1964.
مرسوم Decree No. 11010 24/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادة 54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على المرسوم رقم 6503 تاريخ 17/04/1961 (تعيين لجنة مشاع قرية قتالة),
بناء على المرسوم رقم 11011 تاريخ 02/11/1962 (قبول استقالة وتعيين عضوين في لجنة مشاع قرية قتالة-قضاء بعبدا),
بناء على المرسوم رقم 16810 تاريخ 29/06/1964 (قبول استقالة رئيس مشاع قرية قتالة-قضاء بعبدا وتعيين سواه),
وبعد الاطلاع على رأي محافظ جبل لبنان رقم 638/02 تاريخ 18/02/2003,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة قتالة المعينة بموجب المرسوم رقم 6503 تاريخ 17/4/1961 والمرسوم رقم 11011 تاريخ 2/11/1962 والمرسوم رقم 16810 تاريخ 29/6/1964.
مادة 2: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في بلدة قتالةـ قضاء بعبدا قوامها السادة: ميشال الياس ساسين -- رئيسا جرجس مخايل خطار -- عضوا وداد نجم أبو حبيب -- عضوا ماريا جوليو طوبيا -- عضوا
مادة 3: على اللجنة المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل