النص الكامل

قرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

معدلة 19/11/2009

استُبدلت بموجب قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, المادة 4, من 19/11/2009. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/11/2009 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب على المؤسسات الهندية التي ترغب في تصدير اللحوم الحمراء إلى لبنان أن تتوافر فيها الشروط التالية:

    أ ـ شهادة تسجيل صادرة عن مؤسسة (APEDA) التابعة للسلطات البيطرية الهندية تفيد بأنها متخصصة بانتاج وتقطيع وتوضيب اللحوم للتصدير وليس للاستهلاك المحلي.

    ب ـ شهادة صادرة عن مؤسسة (APEDA) تفيد بأن هذه الشركة تعمل وفق نظام متكامل (Integrated system) ضمن نطاق عملها ولديها:

    ـ مسلخ حديث مجهز ميكانيكيا لذبح الحيوانات ونقل شققها وتقطيعها وتنظيفها.

    ـ مصنع لتقطيع اللحوم وصالات للتجميد ومراكز للتوضيب مستقلة وملاصقة للمسلخ على أن تكون مطابقة لمواصفات الجودة والنوعية العالمية.

    ـ مركز لتلف النفايات المستخرجة من عمليات الذبح والتنظيف وتحضير اللحوم.

    ج ـ شهادة تحليل المخاطر (HACCP) صادرة منذ سنتين على الأقل عن مؤسسة أوروبية لتقييم الجودة, تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب.

  2. النسخة 2.0 · من 19/11/2009 · استُبدلت بموجب قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

المادة 2 من قرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194634/article/2/