The whole text

قرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

Amended 19/11/2009

Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, article 4, from 19/11/2009. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/2009 · the Lebanese University's text

    يجب على المؤسسات الهندية التي ترغب في تصدير اللحوم الحمراء إلى لبنان أن تتوافر فيها الشروط التالية:

    أ ـ شهادة تسجيل صادرة عن مؤسسة (APEDA) التابعة للسلطات البيطرية الهندية تفيد بأنها متخصصة بانتاج وتقطيع وتوضيب اللحوم للتصدير وليس للاستهلاك المحلي.

    ب ـ شهادة صادرة عن مؤسسة (APEDA) تفيد بأن هذه الشركة تعمل وفق نظام متكامل (Integrated system) ضمن نطاق عملها ولديها:

    ـ مسلخ حديث مجهز ميكانيكيا لذبح الحيوانات ونقل شققها وتقطيعها وتنظيفها.

    ـ مصنع لتقطيع اللحوم وصالات للتجميد ومراكز للتوضيب مستقلة وملاصقة للمسلخ على أن تكون مطابقة لمواصفات الجودة والنوعية العالمية.

    ـ مركز لتلف النفايات المستخرجة من عمليات الذبح والتنظيف وتحضير اللحوم.

    ج ـ شهادة تحليل المخاطر (HACCP) صادرة منذ سنتين على الأقل عن مؤسسة أوروبية لتقييم الجودة, تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب.

  2. Version 2.0 · from 19/11/2009 · Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, art. 4 · as the amending text publishes it

    - تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

المادة 2 من قرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 https://lebaneselegislation.com/law/194634/article/2/